(+970) 597 876 464   |    info@zakatpal.ps   |    فلسطين / غزة / الرمال
لأن الزكاة عمل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات فلا يصح العمل إلا بالنية ولا يجزئ إلا بها فإذا دفع شيئا من ماله بغير نية الزكاة كأن يرى مسكينا مثلا فيعطيه ولم ينوها زكاة فإنه لا يجزئه زكاة بل صدقة من الصدقات.
نعم فلا تصح الزكاة ولا يجوز إخراجها إلا بنية فإن دفعها على أنها صدقة تطوع مثلا ثم نواها زكاة فلا يجزئه ذلك أو تنازل عن حق مالِ لشخص ثم نواها بعد ذلك زكاة فلا يجزئ على القول بإجزاء تبرئة المدين زكاة.
الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون ويخرجها عنهما وليهما؛ لأنه هو القائم بالتصرفات المالية عنهما كما هو مذهب الجمهور خلافا للأحناف. وعن أحمد: لا يلزمه الإخراج إن خاف أن يطالب بذلك، كأن يخشى رجوع الساعي، لكن يعلمه إذا بلغ وعقل.
لا، فإن من عاش بين المسلمين، وجحد الصلاة، أو الزكاة، أو الصوم، أو الحج، وقال: لا أعلم، فلا يقبل قوله.
الكفر كفر اعتقاد لا كفر عمل؛ لأنه اعتقد خلاف ما دل عليه الشرع، وكذب الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فإذا انضم إلى الجحد منع، صار أشد وأعظم لأنه كفر بالاعتقاد، وفسق بالعمل.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني:فمن أنكر وجوبها جهلا به، وكان ممن يجهل ذلك إما لحداثة عهده بالإسلام، أو لأنه نشأ ببادية نائية عن الأمصار، عرف وجوبها، ولا يحكم بكفره ; لأنه معذور وإن كان مسلما ناشئا ببلاد الإسلام بين أهل العلم فهو مرتد، تجري عليه أحكام المرتدين ويستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل ; لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة فلا تكاد تخفى على أحد ممن هذه حاله، فإذا جحدها لا يكون إلا لتكذيبه الكتاب والسنة، وكفره بهما.
اختلف أهل العلم في ذلك. القول الأول: المعتمد لدى الفقهاء في زكاة عروض التجارة أن تُقوَّم بسعر البيع (سعر السوق)، وليس بسعر التكلفة؛ سواء كان سعر السوق أقل أم أكثر من التكلفة. القول الثاني: عن الإمام أحمد، وهو قول الشافعية: أن الاعتبار بقيمته عند الشراء، فإذا اشتراها بذهب قومناها بالذهب، وإذا اشتراها بالفضة قومناها بالفضة.
لا زكاة؛ لأن جمهور الفقهاء يشترطون لزكاة التجارة أن يملكها الإنسان بفعله بنية التجارة، فإذا ملكها بإرث فقد ملكها بغير فعله، فلا زكاة عليه ولو نوى التجارة. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين:أحدهما أن يملكه بفعله، كالبيع والنكاح، والخلع، وقبول الهبة، والوصية، والغنيمة، واكتساب المباحات…والثاني: أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة فإن لم ينو عند تملكه أنه للتجارة لم يصر للتجارة وإن نواه بعد ذلك.
جاء في الموسوعة الفقهية: والمال الموروث صرّح المالكيّة بأنّه لا زكاة فيه إلاّ بعد قبضه، يستقبل به الوارث حولاً، ولو كان قد أقام سنين، وسواء علم الوارث به، أو لم يعلم.
نعم فلو كان عند إنسان عشر شياه سائمة قد أعدّها للتجارة قيمتها ألف درهم، فإن الزكاة تجب فيها مع أنها لم تبلغ نصاب السائمة؛ لأن المعتبر القيمة وقد بلغت نصابا. مثال آخر: إنسان عنده أربعون شاة سائمة أعدها للتجارة قيمتها مائة درهم فلا زكاة فيها؛ لأن القيمة لم تبلغ نصابا.

1 - 10 من أصل ( 11 ) سجلات